أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : حكم إطالة المرأة لثوبها
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
حكم إطالة المرأة لثوبها
معلومات عن الفتوى: حكم إطالة المرأة لثوبها
رقم الفتوى :
7355
عنوان الفتوى :
حكم إطالة المرأة لثوبها
القسم التابعة له
:
اللباس
اسم المفتي
:
صالح الفوزان
نص السؤال
إطالة المرأة لثوبها هل هو على سبيل الاستحباب أم الوجوب؟ وهل وضع الشراب على القدمين يكفي مع قصر الثوب بحيث لا يظهر شيء من الساق؟ وكيف تطيل المرأة ثوبها ذراعًا أتحت الكعب أم تحت الركبة؟
نص الجواب
الحمد لله
مطلوب من المرأة المسلمة ستر جميع أجزاء جسمها عن الرجال، ولذلك رخص لها في إرخاء ثوبها قدر ذراع من اجل ستر قدميها، بينما نهي الرجال عن إسبال الثياب تحت الكعبين، مما يدل على أنه مطلوب من المرأة ستر جسمها كاملاً، وإذا لبست الشراب كان ذلك من باب زيادة الاحتياط في الستر، وهو أمر مستحسن، ويكون ذلك مع إرخاء الثوب كما ورد في الحديث [انظر "موطأ الإمام مالك" (2/915)، و"مسند الإمام أحمد" (6/295، 296)، و"سنن أبي داود" (4/64)، و"سنن الترمذي" (6/55)، و"سنن ابن ماجه" (2/1185)، و"سنن النسائي" (8/209)، و"سنن الدارمي" (2/361، 362)، كلهم من حديث أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها.]، والله الموفق.
مصدر الفتوى
:
المنتقى من فتاوى الفوزان
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: